للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاشْتُرِطَ فِي حَقِّ الضَّرِيرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ قائد يلازمه.

واشترط في حق المرأة: المحرم، و (المحرم) : الزَّوْجُ أَوْ مَنْ لا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا من المناسبين.

واختلفت الرواية عن [الإمام] أَحْمَدَ فِي الْمَحْرَمِ، هَلْ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ؟ أَوْ مِنْ شَرَائِطِ الأَدَاءِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

فَصْلٌ

وَأَمَّا الْأَرْكَانُ: فَفِيهَا ثَلاثُ رِوَايَاتٍ عَنْ [الإمام] أَحْمَدَ:

إِحْدَاهُنَّ: أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ: الْإِحْرَامُ، وَالْوُقُوفُ، وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ، وَالسَّعْيُ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهَا ثَلاثَةٌ، وَالسَّعْيُ سُنَّةٌ إِذَا تَرَكَهُ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ أصحابنا: عليه بتركه دم.

والرواية الثالثة: أنها رُكْنَانِ: الْوُقُوفُ، وَالطَّوَافُ.

فَإِنَّهُ قَالَ فِيمَنْ وَقَفَ وَزَارَ الْبَيْتَ: عَلَيْهِ دَمٌ وَحَجَّتُهُ صَحِيحَةٌ.

فَصْلٌ

وَأَمَّا الْوَاجِبَاتُ: فَسَبْعَةٌ:

<<  <  ج: ص:  >  >>