للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع: في بيع الخيار]

٩٦٨٢- "إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإذا رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها". "هـ هق عن محمد بن يحيى بن حبان" مرسلا.

٩٦٨٣- "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع". "ق ن هـ عن ابن عمر".

٩٦٨٤- "إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا". "خ عن ابن عمر".

٩٦٨٥- "الخيار ثلاثة أيام". "هق عن ابن عمر".

٩٦٨٦- "لا عهدة بعد أربع". "هـ ك عن عقبة بن عامر".

٩٦٨٧- "لا يفترقن اثنان إلا عن تراض". "د عن أبي هريرة".

٩٦٨٨- "إنما البيع عن تراض". "هـ عن أبي سعيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>