للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الرد بالعيب]

٩٩٤٧- عن الشعبي: "في الذي اشترى جارية ووطئها، فوجد بها عيبا، قال: قال عمر: إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر". "الشافعي وقال: لم يثبت "ش قط" وقال مرسلا، الشعبي لم يدرك عمر هق".

٩٩٤٨- عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: "باع ابن عمر عبدا له بالبراءة بثمانمائة درهم، فوجد الذي اشتراه به عيبا، فقال لابن عمر: لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا به داء لم يسمه لي، فقال ابن عمر: بعته بالبراءة فقضى عثمان أن يحلف ابن عمر بالله لقد باعه وما به داء يعلمه، فأبى ابن عمر أن يحلف، وارتجع العبد، فباعه ابن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم". "مالك عب هق".

٩٩٤٩- عن عثمان "أنه قضى من وجد في ثوبه عوارا ١ فليرده." "عب".

٩٩٥٠- عن سليمان بن موسى "أنه سئل على الأمة تباع ولها زوج فقال: إن عثمان قضى أنه عيب ترد منه". "هق".


١ العوار: بالفتح العيب وقد يضم انتهى. نهاية "٣/٣١٨". ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>