للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذيل الربا]

١٠١٥٤ - عن عمر "أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب". "ش".

١٠١٥٥- عن ابن عباس "أنه سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل؟ فيقول: عجل لي وأضع عنك؟ فقال: لا بأس بذلك إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك، وليس عجل لي وأنا أضع لك". "ش".

١٠١٥٦- عن ابن عباس قال: "ليس بين العبد وسيده ربا". "عب".

<<  <  ج: ص:  >  >>