للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الغنائم وحكمها]

١١٥٣٦- "مسند الصديق رضي الله عنه" عن أبي قرة مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قال: قسم أبو بكر الصديق قسما فقسمه لي كما قسم لسيدي. "ابن سعد وأبو عبيد في الأموال ش".

١١٥٣٧- عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن أبا بكر الصديق بعث عكرمة بن أبي جهل في خمسمائة من المسلمين مددا لزياد بن لبيد، وللمهاجر بن أبي أمية فوافقهم الجند قد فتحوا النجير باليمن فأشركهم زياد ابن لبيد في الغنيمة فكتب أبو بكر إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. "الشافعي هق"١.

١١٥٣٨- عن رجل أن أبا بكر الصديق قال: فيما أخذ العدو من أموال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم، ثم أحرزه المسلمون: مالكوه أحق به قبل القسم وبعده. "الشافعي ق".

١١٥٣٩- عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا بكر لما قدم عليه المال جعل الناس فيه سواء، وقال: وددت أني أتخلص مما أنا فيه من الكفاف ويخلص لي جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. "أبو عبيد في الأموال".


١ رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة "٦/٢٩١" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>