للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لحاق الولد"

١٥٣٤٩- عن عمر قال: "إذا أقر الرجل بولده مرة واحدة، وفي لفظ: طرفة عين فليس له أن ينفيه". "ش ق".

١٥٣٥٠- عن عمر قال: "بلغني أن رجالا منكم يعزلون فإذا حملت الجارية، قال: ليس مني والله لا أوتي برجل منكم فعل ذلك إلا ألحقت به الولد فمن شاء فليعزل ومن شاء لا يعزل". "طب".

١٥٣٥١- عن عمر قال: "أيها الناس ما بال رجال يصيبون ولائدهم ثم يقول أحدهم: إذا حملت فليس مني فأيما رجل اعترف بإصابة وليدته فحملت فإن ولدها له أحصنها أو لم يحصنها وإنها إن ولدت حبيس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث وإنه يتمتع بها ما كان حيا وإن مات فهي حرة،

<<  <  ج: ص:  >  >>