للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة]

[الحيض]

٢٧٧٠٣- عن الحسن قال: "سئل عمر بن الخطاب عن المرأة الحائض تناول الرجل وضوءا فتدخل يدها فيه؟ قال: إن حيضتها ليست في يدها". "عب".

٢٧٧٠٤- عن عمر قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال: "واكلها". "حل".

٢٧٧٠٥- عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وابن مسعود "أنهما قالا في الحائض إذا انقطع دمها هي حائض ما لم تغتسل". "ابن الضياء في مسند أبي حنيفة، قط".

٢٧٧٠٦- عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أخبرني حبيبي جبريل أن الله بعثه إلى أمنا حواء حين دميت فنادت ربها: جاء مني دم لا أعرفه فناداها لأدمينك وذريتك ولأجعلنه كفارة وطهورا". "قط في الأفراد والديلمي".

<<  <  ج: ص:  >  >>