للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣١- ويروى أن يحيى بن سعد وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانا يقولان: ((خفاض المرأة كختان الرجل. ولو لم يكن مثله [لما] أحل أن يخفض. إن مسلماً لا يقطع منه شيء لا يكون واجباً. ونتف إبط المرأة والرجل واستحمامهما وقص أظفارهما سواء)) .

وقال مالك: ((هي في كل ذلك مثل الرجل سواء)) .

٢٣٢- وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية بنت عمار وكانت تخفض النساء: ((يا أم عطية! أشمي ولا تنهكي! فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج)) .

ويروى عن الضحاك بن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك إلا أنه قال: ((أنضر للوجه وأحظى عند الزوج)) . فأمرها ألا تبالغ القطع وأن تخفف.

وقوله: ((أسرى للوجه)) يقال: وأنضر وأكثر ماء للوجه. فإذا بالغت في القطع وأكثرت أذهب ذلك ماء وجهها ومات لونها.

وقوله: ((أحظى عند الزوج)) يقال: ذلك أحسن في جماعها ولا

<<  <   >  >>