للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٠- قال عبد الملك [بن حبيب] : وكل ما يكره من لبس الخفيف الذي لا يواري والقميص الرقيق الذي يصف ما تحته وما أشبه ذلك من كل ما ذكر في هذا الباب إنما ذلك عند خروج المرأة أو عند دخول من يدخل عليها من غير زوجها. وفيما بينه وبينها فلا بأس بذلك.

[باب ما يستحب للنساء من لباس السراويل]

١٣١- عن وهب [بن منبه] أن امرأة صرعت بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكشفت فإذا هي [بسراويل] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رحم الله المتسرولات من أمتي!)) .

قال عبد الملك [بن حبيب] : إنما يستحب لباس السراويل للمرأة إذا ركبت أو سافرت خيفة مما أصاب هذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصراعة وانكشاف العورة. وأما في غير ركوب أو سفر فالمئزر شأن المرأة.

[باب ما يستحب للنساء من لباس المأزر]

١٣٢- عن عثمان بن ميمون، أن عمر بن الخطاب قال: ((لا يعجز

<<  <   >  >>