للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل]

قال أهل الفقه: والعيوب في الأضحية على ضربين:

أحدهما: يمنع الإجزاء.

والآخر: يوجب الكراهة.

فأما ما يمنع الإجزاء فهو العمى والعور والجرح البين، والمريضة البين مرضها والعجفاء.

٣٩١م- وفي حديث عبيد بن فيروز قلت للبراء -رضي الله عنه-: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن قال: فما كرهته منه فدعه ولا تحرمه على أحد.

قال أهل اللغة: إذا دخل ولد الشاة في السنة الثانية فهو جذع، فإذا دخل في السنة الثالثة فهو ثني، وقيل: اسم الجذع يقع عليه قبل أن يثني بسنة. والأثناء أن ينبت له سن، والجذع من الضأن ينزو فيلقح. ومن المعز لا يلقح حتى يصير ثنياً. ويقال له عند ذلك: مسن ومسنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>