للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها.]

وأظنه علم قول الشافعي -رحمه الله- في كتاب «مختصر البويطي»، والربيع، ورواية موسى بن أبي الجارود -رحمهم الله-، حيث قال:

«وإن اتخذ رجل أو امرأة آنية من فضة أو ذهب، أو ضببا به آنية، أو ركباه على مشجب أو سرج؛ فعليهما الزكاة، وكذلك اللجم، والركب».

هذا مع قوله -في روايتهم-:

«لا زكاة في الحلي المباح».

وحيث لم يخص به الذهب بعينه، فالظاهر: أنه أراد به كليهما جميعاً. وإن كانت الكناية بالتذكير يحتمل أن تكون راجعة إلى الذهب دون الفضة؛ كما قال الله -عز وجل-:

{والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله}.

فالظاهر عند أكثر أهل العلم: أنه أراد به كليهما معاً، وإن كانت الكناية بالتأنيث يحتمل أن تكون راجعة إلى الفضة دون الذهب.

<<  <   >  >>