للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النفقة الواجبة والمسكن المستقل حقوق ثابتة للزوجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[مشكلتي باختصار هي أني في حيرة من أمري هل أنا على صواب أم زوجي أم أهله؟ تزوجت منّ سنة تقريبا وأنا حامل كان اتفاقي وزوجي أن نجتمع على طاعة الله وهو متدين ويحفظ في كتاب الله ولهذا السبب قبلت به زوجا ورضيت بترك عملي كمحامية على أساس أنه رجل مسؤول وسيتحمل الأعباء المادية للبيت واشترط عليه أبي أن لا أعمل في الزراعة لأنه يسكن في منطقة ريفية والمرأة فيها تعمل مزارعة وقد قبل الشرط لكن المشكلة هي أني أسكن مع أهله أخته الكبرى وزوجة أخيه اللتان ترفضان هذا الشرط وهما تضغطان علي كي أعمل معهما في الزراعة، أعيش معهما في اختلاف دائم وأصبحت أعاني من الاكتئاب والعزلة لا أحد يفهمني أو يراعي نفسيتي فزوجي حاليا لا يعمل ويرفض بشدة أن أخرج للعمل ونعيش عالة على أهله الذين يكثرون الشكوى والتذمر منا إلا أن زوجي يقول لي اصبري ولا تهتمي لكلامهم ويرفض الحلول التي أقترحها عليه فقد اقترحت أن نقسم داخل البيت لأنه واسع ويكفي الجميع وبهذا لا يتحمل مسؤوليتنا أحد وأنا راضية بالعيش معه في فقر المهم بكرامتنا وأنا على يقين أن الله لن يضيع أحدا وليس هناك من يموت جوعا لكنه رفض هذا الحل ويفضل أن نصبر على هذا الوضع الذي لم اعد قادرة على تحمله، أريد أن توجهوا لي النصيحة ولزوجي من منا على صواب، مع العلم أني تربيت في أسرة الرجل هو المسؤول فيها عن توفير لقمة العيش وليس المرأة كما في الوضع الذي أعيشه وعمل المرأة في الزراعة هو عمل شاق وفوق طاقتي وأهون علي العمل في المحاماة أو الإدارة من العمل في الزراعة أنا ألآن عند أهلي وأفكر أحيانا في البقاء عندهم حتى يجد زوجي عملا ويكون قادرا على تحمل مسؤوليتي وطفلي فهل هذا الحل مقبول إني أنتظر الجواب بسرعة أرجوكم ردوا علي قبل أن أعود إلى زوجي كي آخذ له نسخة من الفتوى لأنه يظن إني امرأة غير صبورة ولا يتقبل مناقشتي في الأمر وأنا في الواقع امرأة تريد العيش بكرامتها ولو في فقر ... كذلك أحب زوجي وفيه كثير من الصفات الطيبة وأريد أن أصبر عليه لكن لا طاقة لي بالصبر على أخته وزوجة أخيه فهل لهما حقوق علي شرعا وكيف لي التعامل معهما مع العلم أنهما لا تتقبلان المناقشة والحوار وأسلوب كلامهما هو الشجار ورفع الأصوات وهذا يؤثر علي وعلى الجنين الذي أريد تربيته على حسن الخلق والدين لكن الجو الذي أعيش فيه لا يساعدني على ذلك، أرجوكم أن توجهوني وزوجي لما فيه صلاحنا في الدنيا والآخرة..شكرا لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنًا مستقلاً، ولا يلزمها أن تسكن مع عائلة الزوج حتى وإن لم يثبت إضرارهم بها. قال خليل المالكي في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. اهـ.

قال شارحه عليش: لتضررها باطلاعهم على أحوالها وما تريد ستره عنهم وإن لم يثبت إضرارهم بها.

وعلى ذلك.. فإن على زوجك أن يجيبك في طلب السكن المستقل سواء كان ذلك بتقسيم البيت الذي تقيمون به بحيث يصبح لكما سكنا مستقلا أو بالسكن في مكان آخر.

وأما بالنسبة لأمر النفقة وبقاؤك لأجلها في بيت أهلك وامتناعك عن الذهاب لبيت زوجك فنقول: إن كان زوجك يوفر لك الضروريات والحاجيات فلا يجوز لك ذلك, وأما إن عجز عن ذلك فلا يلزمك البقاء معه. جاء في المغني لابن قدامة: لأنه (الزوج) إنما يملك حبسها إذا كفاها المؤنة، وأغناها عما لا بد لها منه، ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب عليها، فإذا انتفى الأمران، لم يملك حبسها. انتهى.

وجملة القول أن من حقك أن تمتنعي عن الذهاب إلى الزوج ما لم يوفر لك النفقة الواجبة والمسكن المستقل , ولا حرج عليك في ذلك.

بقي أن نوجه الزوج إلى أنه يجب عليه أن يعمل ويجتهد ليكفي أهل بيته النفقة والحاجة، وليتذكر دائما قول الرسول الكريم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وحسنه الألباني.

ولمزيد من الفائدة يرجى الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٤٠١٨ , ٣٤٨٠٢ , ٦٠٣١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>