للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجب الإنكارعلى من قطع رنة الهاتف إذا كانت قرآنا للرد على المتصل]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كنت جالسا مع شخص فرّن هاتفه النقال على أنشودة: إلهي وخلاقي وحرزي، فلم أُنكر عليه: أن ذلك قد يكون فيه امتهان لأسماء الله الإله والخلّاق وأنه قد يرد على الهاتف قبل انتهاء المنشد من قول الاسم فيقطع اسم الله، وقد حصل ذلك في الاتصال الثاني ولم أنكر عليه كذلك ولكن قلبي غير راض بهذا المنكر.

فهل أكفر بعدم إنكاري عليه؟ وهل تقاس المسألة على من وجد مصحفا في مكان مستقذر ولم يُخرجه منه فإنه يكفر بذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي استخدام رنات الهاتف المشتملة على القرآن أو الأدعية أو شيء من الذكر، إذ لا يخلو استخدامها من محاذير في الغالب، ومن ذلك أنه إذا قطعها للرد على كلام الناس أشبه ذلك حال المعرض عن ذكر الله تعالى إلى ذكر الناس، وراجع الفتوى رقم: ٦٤٧٧٤. وذكرنا بهذه الفتوى أن الأولى بالمسلم استخدام شيء من الحكمة ونحو ذلك.

ومجرد قطع الرنة المشتملة على التلاوة أو الدعاء أو الذكر لا يعتبر منكرا، أو يترتب عليه شيء من الكفر إلا إذا قصد الشخص بذلك الامتهان أو الإعراض أو الاستهزاء بالله تعالى أو باسم من أسمائه ونحو ذلك. إذن فلا يعتبر هذا الشخص قد أتى منكرا حتى تنكره عليه أو تعتبر نفسك آثما بعدم الإنكار عليه فهون على نفسك.

وأما إلقاء المصحف في مكان مستقذر فهذا الفعل من الكفر الصريح، وانظر الفتوى رقم: ٥٨٨٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>