للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع التلفاز والراديو والمسجل]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

لدي محل أجهزة كهربائية يحتوي المحل على تلفزيونات ومسجلات وراديوهات ماحكم بيعهاعلما بأنني أبيع (أداة) والمشتري هوالذي يحدد استخدامه فيها؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الأجهزة المذكورة لا يتعلق بها حل أو حرمة لذاتها، وإنما يتوقف الحكم عليها على نوع الاستخدام، فإن علمت أن المشتري سوف يستخدم هذا الجهاز في أمر يحرم، فإن البيع له حرام، لأن هذا من إعانة أهل المنكر على المنكر. والمقرر أن ذرائع الفساد محرمة، ولهذا حرم الفقهاء بيع السلاح لمن يقتل به مسلماً، أو العنب لمن يعصره خمراً، أو تأجير الدكان لمن يجعله معصرة خمرٍ، وبيع السلاح والعنب وتأجير الدكان ليس محرماً لذاته، بل هو حلال، وإنما حرم لكونه ذريعة إلى الحرام.

وإن علمت أن هذا الجهاز يستخدم في أمر حلال، فحكم البيع في هذه الحالة هو الحل.

أما في حالة عدم العلم بهدف المستخدم من هذا الجهاز، فينظر إلى الغالب من أمر الناس: فإن كان الغالب الاستخدام المحرم فيحرم، وعليك عندئذ أن تفتح لنفسك باباً من الرزق غير هذا الباب المشبوه.

واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق: ٢-٣] .

وراجع الجواب رقم: ١٨٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>