للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الموت أيام الخميس والجمعة والفطر وعرفة والأضحى]

[السُّؤَالُ]

ـ[سمعت من البعض أنه إذا مات الإنسان يوم الخميس أو الجمعة أو في ليلتيهما أو في أحد أيام عيدي الفطر أو الأضحى، أو يوم عرفة فإن الله يغفر ذنوب ذلك الإنسان.

فما مدى صحة هذا الكلام، وهل هناك حكم شرعي أو أي شيء يتعلق بموت الإنسان في أحد هذه الأيام.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكلام الذي ذكرته لم نقف على ما يدل على ثبوته مع التنبيه على ما يلى:

١ـ بالنسبة لموت الإنسان ليلة الجمعة أويومها فإنه ينجومن عذاب القبر فقد ورد حديث فى ذلك يصل بمجموع طرقه إلى درجة الحسن أوالصحة كما قال الشيخ الألباني، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: ٢٨٦٩٦.

٢ـ إذا مات الشخص محرما بالحج فى يوم عرفة أو قبلها أو بعدها قبل أن يتحلل من إحرامه أومات محرما بالعمرة فى أي يوم من الأيام فإنه يغسل بماء وسدر ويجَنب كل ما فيه طيب مع عدم تغطية رأسه.

ففي كتاب الأم للإمام الشافعى: (قال الشافعي) وإذا مات المحرم لم يقرب طيبا وغسل بماء وسدر ولم يلبس قميصا وخمر وجهه ولم يخمر رأسه يفعل به في الموت كما يفعل هو بنفسه في الحياة أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر رجل محرم عن بعيره فوقص فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما فإنه يبعث يوم القيامة مهللا أو ملبيا.

قال ابن قدامة المغني: (والمحرم يغسل بماء وسدر, ولا يقرب طيبا, ويكفن في ثوبيه, ولا يغطى رأسه , ولا رجلاه) إنما كان كذلك لأن المحرم لا يبطل حكم إحرامه بموته, فلذلك جنب ما يجنبه المحرم من الطيب, وتغطية الرأس, ولبس المخيط, وقطع الشعر روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عباس. وبه قال عطاء والثوري والشافعي وإسحاق. وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة: يبطل إحرامه بالموت, ويصنع به كما يصنع بالحلال. انتهى.

٣ـ ثبت عن أبى بكرالصديق رضي الله عنه تمني الموت فى يوم الإثنين تبركا بذلك لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا اليوم وراجع الفتوى رقم: ٥٩٧٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>