للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من قتل برصاص قناص هل يكون شهيدا]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي أبي يوم الخميس المصادف٣٠/٨/٢٠٠٧ وقد قتل برصاصه قناص مجهول ولا نعرف هل هو مسلم أم غير مسلم وقد من الله على أبي العام قبل الماضي بالحج في بيته الحرام فهل يعتبر أبي من الشهداء؟؟؟؟؟ وقد مات ليلة الخميس على الجمعة فما فضل ذلك اليوم عند الموت؟ والله يشهد أن أبي لم يدخل مالا حراما قط؟

ونتمنى من حضرتكم الدعاء له ... وجزاكم الله خير الجزاء ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ورد خبر مختلف في صحته في وفاة الجمعة. روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر.

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، قال: وهذا حديث ليس إسناده بمتصل.

وذكر الحافظ ابن حجر: أن إسناده ضعيف. وقال الألباني في أحكام الجنائز: فالحديث بمجموع طرقه حَسَنٌ أو صحيح.

فهذا الحديث -إن صحَّ- ففيه فضل لمن مات في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وهي الليلة التي تعقب يوم الخميس. وأما الوفاة نهار الخميس فلم نقف على شيء فيها.

ثم إن مجرد كون أبيك قد قتل برصاصة قناص مجهول لا يكفي لاعتباره شهيدا، لكن الثابت بالأدلة الصحيحة هو أن من قتل دفاعاً عن دينه أو عرضه أو نفسه أو ماله فهو شهيد. فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه الترمذي.

وعلى أية حال، فالحمد لله على أن منَّ على أبيك العام قبل الماضي بالحج، وأن ماله لم يدخله حرام قط، فهذا فضل كبير. ونسأل الله أن يرحمه ويجعل الجنة مثواه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>