للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دلالة انهيار الزوجة بسبب وفاة زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤال لأهل الشرع والدين ودور الإفتاء وعلمائنا الأجلاء: توفي ابن عمتي حسين معوض محمد السيد وهو زوج شقيقتي بسيارته النقل الثقيل على طريق دمياط بورسعيد الدولي يوم ١٠ ابريل الماضي بخطأ سائق سيارة نقل أخرى فلقي مصرعه في الحال، وفر السائق الآخر والتباع هاربين وعند تلقت شقيقتي هناء فياض نبأ وفاة زوجها من أحد الجيران ليلة الحادث الأليم اصيبت بانهيار عصبي شديد نتج عنه انفجار في شرايين المخ أدى إلى نزيف داخل المخ وتم نقلها إلى مستشفى طوارئ المنصورة وهي في غيبوبة شديدة وتم إجراء عملية جراحية لها أثناء إقامة سرادق عزاء زوجها ثم نقلت الى العناية المركزة وظلت في غيبوبة تامة حتى فارقت الحياة أمس الأربعاء ١٨ ابريل، رحل الأب والأم وتركا لنا طفلان الأكبر ٧ سنوات والأصغر ثلاث سنوات، فما حكم وفاة شقيقتي هناء هل هي رمز للوفاء أم لكم رأي آخر؟، وما حكمكم على السائق الذي تسبب في هذه الكارثة؟ أفيدوني أفادكم الله كي يهدأ بالي أنا وباقي أفراد العائلة ولكم حسن الجزاء عند الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يحسن عزاءكم جميعا في هذين الفقيدين، ويجزل لكم المثوبة، ويجعل البركة فيما خلفاه من عقب.

وليس من شك في أن صدمة وفاة ابن عمتك كانت قوية جدا بالنسبة لشقيقتك، وهو أمر يبرره ما بينهما من الزوجية والقرابة، وأبوته لولديها، وغير ذلك مما يكون بين الزوجين عادة وهو دليل أيضا على حبها لزوجها وتقديرها لحاله.

وأما السائق، فإنه إن كان متعمدا لما جرى فإنه قد بالغ في الإثم، والعياذ بالله. قال الله تعال: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:٩٣} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات ... وعد منها: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والقاتل عمدا مستحق للقصاص إلا أن يعفو أولياء الأمر.

وإن لم يكن متعمدا لما جرى فإنه -على الأقل- مخطئ بفراره؛ لأن من واجبه أن يسلم نفسه للتحقيق، وتلزم عاقلته بالدية إذا ثبت تعديه في شيء مما حصل.

ولكنه قد لا يكون آثما بما حصل من الكارثة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. كما في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان. فخطؤه بالفرار لا يلزم منه خطؤه في أصل الحادث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>