للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نزع الوكالة من الأب بسبب فسقه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود السؤال عن الأب المدمن للخمر وحكمه في الإسلام، وكيف يعامل؟ وهو موكل بأموال أخواتي، وهو مسافر رآه بعض الناس في أماكن السهر واللهو، هل يجوز إلغاء توكيله أم لا؟ وأمي تريد الطلاق منه، هل يجوز لها ذلك؟ وجزاكم الله كل خير، وعمر الوالد ستون عاما وقد قام بأداء فريضة الحج وبأداء العمرة وقمنا بنصحه، ومضى علينا عشر سنوات نقدم له النصح ولم يستجب، وهو تارك للصلاة.

أرجوكم، أريد الإجابة حتى لا نقع في عقوق الوالد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوكالة في الأموال ليس من شروطها العدالة، فيمكن أن يوكل المسلم كافرا فيما يصح تصرفه فيه، فقد قال ابن قدامه في المغني: كل من صح تصرفه في شيء بنفسه وكان مما تدخله النيابة صح أن يوكله فيه رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، مسلما كان أو كافرا.

ولكنه يجوز للإخوة أن ينزعوا الوكالة منه ويعطوها لغيره، ويتعين عليهم مراعاة الأدب والحرص على عدم إغضاب والدهم، لأن فسق الوالد لا يسقط بره والتأدب معه، ويتعين عليكم جميعا السعي في هدايته وحاولوا تكليم من يمكنه التأثير عليه ليحاوره ويبين ما في الشراب وخلطة أهل الشر من الترهيب الشديد، ويبينوا له أيضا خطورة ترك الصلاة والتهاون بها، ويحسن كذلك أن تضعوا بعض الأشرطة والنشرات والمطويات المفيدة في هذا المجال، مع إكثار الدعاء له والإحسان إليه والحرص على جبر خاطره.

وراجع في الترهيب من الخمر وإباحة طلب الزوجة للطلاق إذا أصر الزوج على شربه وعلى ترك الصلاة الفتاوى التالية أرقامها: ٥٤٨٠٢، ٦٧٩٥٠، ١١٤٢٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>