للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زيارة المرأة المتزوجة لوالديها.. نظرة تقديرية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الواجب علي في حق زوجتي من الذهاب إلى أمها في الإسلام؟ وكم عدد الزيارات؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حسن عشرة الزوج لزوجته أن يحسن إلى أهلها ويعينها على برّ والديها وصلة أرحامها، وقد اختلف العلماء في إذن الزوج لزوجته في زيارة والديها، فذهب بعضهم إلى استحبابه، وذهب آخرون إلى وجوبه إن لم يقدر الوالدان على زيارتها، وأما القدر الذي يسمح لها بالزيارة خلاله، فالظاهر أنّ مردّ ذلك إلى العرف، وقد ذكر ذلك بعض الأحناف، فقد جاء في رد المحتار: يَنْبَغِي أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي زِيَارَتِهِمَا فِي الْحِينِ بَعْدَ الْحِينِ عَلَى قَدْرٍ مُتَعَارَفٍ.

وعلى ذلك فتقارب الزيارات وتباعدها أمر ينبغي أن يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأحوال وتراعى فيه المصالح والمفاسد، فيفرق بين زيارة الأمّ القريبة من بيت بنتها، والأمّ التي تسكن في بلد غير بلد البنت، وكذلك قد تكون الأمّ مريضة أو مسنّة وليس معها من يخدمها فتحتاج إلى مزيد رعاية، وينبغي للزوجين أن يحرصا على التفاهم في مثل هذه الأمور ومراعاة كلٍّ منهما لظروف الآخر، وللفائدة انظرالفتوى رقم: ٧٢٦٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>