للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يجب على المدين الموسر السداد إذا حل الأجل]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي أخت قد تداينت مني مبلغا من المال على أن تسدده لي شهريا بمبلغ معين، ولكنها أصبحت تماطل شهرا تدفع وآخر لا، أو تدفعه ناقصا، وأنا أخبرتها بأن علي التزامات. فأريد الآن أن أعاقبها عند نزولي للإجازة- فأنا مغترب- بأن أذهب لزيارتها ساعة واحدة وعدم اصطحاب عائلتي، وأعطيها الهدايا فقط، لأشعرها بمسؤوليتها بالسداد وأنها مقصرة، ولا أقصد مقاطعتها لأنه يبدو أنها غير مكترثة بما تفعله بي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على أختك أن توفيك ما اقترضت منك، ولا يجوز لها المماطلة في ذلك طالما حل الأجل وكانت موسرة، فإن فعلت فهي ظالمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه.

فإن أصرت على مماطلتها، فإنا ننصحك بعرض الأمر على من يملك التأثير عليها من زوج، أو أب، أو أم ونحو ذلك.

أما ما تستفسر عنه من زيارتها لمدة قصيرة دون اصطحاب أولادك معك بهدف زجرها فهذا لا حرج فيه - إن شاء الله- إن غلب على ظنك أنه سيفيد، وأنها ستتأثر بذلك، ولكن كن على حذر فقد يأتي تصرفك هذا بعكس المقصود، ويثير حفيظتها ويكون سبب مقاطعة بينك وبين أختك، وهذا لا يجوز، لأن الأخت من الأرحام التي تجب صلتها بلا خلاف.

فإن غلب على ظنك أن هذا الأمر ستترتب عليه مفسدة فلا يجوز لك الإقدام عليه، والزم الصبر والإلحاح على من يملك التأثير عليها.

ثم الحذر الحذر من مطالبتها بالسداد إن كانت معسرة، فالله جل وعلا يقول: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. {البقرة:٢٨٠} .

وهذا في المدين المعسر عموما، فما بالك إذا كان المدين أختك، وأغلب الناس يمرون الآن بظروف مادية صعبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>