للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات زوجها فتنكر لها هي وأولادها والداه وإخوته]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في الجدين اللذين لا يزوران أبناء ابنهم المتوفى ويتخلون عن مسؤوليتهم اتجاههم ويتركون أرملة ابنهم تعاني الأمرين في التربية وخاصة في هذا الوقت الصعب وخاصة أنهما أخذا الميراث وتمتعا به وأعطوه لابنهما فكان الأجدر بهما تذكر ذلك، مع العلم أيضا أن لهم أعماما عدة ولا يكلفون أنفسهم حتى السؤال بالهاتف، مع العلم أننا في نفس البلدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن هجر الجدين أحفادهما وهجر الأعمام أولاد أخيهم لا شك أن ذلك يعتبر من قطيعة الرحم التي دل الكتاب والسنة على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد: ٢٢-٢٣} . وقد سبق أن بينا خطورة قطع الأرحام في الفتوى رقم: ٣١٧٤٩.

ولا شك أيضا أن للأحفاد إذا كانوا دون سن البلوغ حقا مؤكدا على جدهم والد أبيهم لأنه هو وليهم في الأصل بعد موت الأب فلهم حق التوجيه والرعاية، وإذا كانوا فقراء عاجزين عن التكسب فإن لهم حق النفقة أيضا، والذي ننصح به أم هؤلاء الأحفاد بعد تقوى الله تعالى هو أن لا تقابل إساءتهم وهجرهم بالمثل، ولتنشئ أولادها على صلة رحمهم وزيارة أجدادهم وأعمامهم ولها الأجر والمثوبة على ذلك إن شاء الله في الدنيا والآخرة، وانظري للأهمية الفتوى رقم: ٤٤١٧، والفتوى رقم: ٧٧٤٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>