للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم خروج الولد من بيت أبيه لأجل دينه]

[السُّؤَالُ]

ـ[إخواني أنا من عائلة متهاونة في الصلاة وفي الدين بشكل عام وأواجه صعوبة كبيرة في التعايش والتفاهم والتعامل معهم ولكنني صابر أحتسب الأجر من ربي, لكنني أصبحت منبوذا خاصة من أحد والدي إلى درجة حتى على هجر المنزل والعيش في الخارج وبذلك ألاقي الرضى من قبلهم وأنا شخصيا لا أمانع بذلك بل أتمناه لكن السؤال هنا:

هل يجوز خروجي مع العلم أنه ليس انقطاعا عنهم وهم لن ينقطعوا عني, أرجو الإفادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيراً على حرصك على دينك، ونسأل الله لك المزيد من التوفيق والسداد، ولكنا نذكرك أن حقوق الوالدين عظيمة ولو كانا تاركين للصلاة بل ولو كانا مشركين يدعوانك إلى الشرك. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا {لقمان:١٥} .

فلا يجوز لك الإساءة إليهما في قليل ولا في كثير, وليكن نصحك لهما في غاية في الرفق والتودد واللين, وكذا نصحك لباقي الأسرة, مع الدعاء الدائم للجميع بالهداية والسداد، أما خروجك من البيت فلا بأس به بل يندب الخروج حينئذ خصوصا مع ما ذكرت من أن هذا هو رغبة أحد والديك، بشرط أن تحافظ على برك بوالديك والقيام بحقوقهما الواجبة من الخدمة والصلة.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠٤٤٩٢ , ١٠١٠٠٦ , ١٠٣٢٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>