للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إحسان الابن إلى أمه ومطالبته بنصيبه من ميراث أبيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا زوجة أبلغ من العمر ٢٨ متزوجة منذ ٦ سنوات أحب زوجي ولكن عندي مشكلة لها طرفان، المشكلة الأولى هي محاولتي للإنجاب منه ليس لدينا سوى الحقن المجهري حيث إن زوجي يعاني من مشكلة كبرى ولكن ظروفنا المالية معتدلة فساعدته في العملية حيث إن تكاليفها عالية ولكن بدون جدوى حيث إن الطبيب أقر بعلاجه أولاً قبل عمل العملية وذلك بعد تحضيري لها بمعني أننا صرفنا الفلوس على تحضير العملية ولقد ساعدتني أمي في ذلك وبعد أن عرفنا أن علاجه سيتكلف مبالغ عالية توقفنا قليلاً لتجميع المبلغ ولكن المصاريف زادت ولم يكن لدينا القدرة على الإدخار، مع العلم بأنه من عائلة غنية ولديه إرث ولكن والدته أسرفت كثير وأحسب هذا من نصيبه فعندما أتت له فلوس من نصيبه أخذتها وقالت إنها مدينة بها مع العلم بأن حالتها متيسرة ولكنها تريد أن تعيش حياة ترف فإنها تملك سيارتين وعندها دخل معتدل من إ رثها من زوجها وبالرغم من ذلك لا تريد مساعدته ولا حتى بأن تترك جزءا له للعلاج من نصيبه في الإرث وتريده أن ينفق عليها مع العلم بأنه عندما يتيسر به الحال يعطيها ما تريد، ولكن عندما لا يقدر لا يعطيها إلا مبلغا قليلا ولكن ذلك لا يشبع المكانة التي تريدها تحدث هو معها فلن ترضى أن تعطي له وتحدثت أنا أيضا معها ولكنها ازدادت عناداً تريدنا أن نبيع شقتنا ونأخذ شقة في مكان عشوائي لا نقدر أن نتجاوب معه حيث إننا من أسرتين قادرتين ولن نتعود ذلك علما بأن سكننا ليس بفاره إنه عادي ولكنها تريدنا أن نسكن في حي عشوائي وهي تسكن في شقة كبيرة جداً ومكان راق جدا ولكن هذه الشقة تخصهم جميعا في الميراث ولكنهم خصصوها لكي تعيش فيها فهي تريد الآن بيعها وتأخذ شقة أصغر لكي تنفق من الفلوس مع العلم بأنها ملكهم جميعا أريد أن أعرف كيف أتصرف معها وزوجي أيضا مشاعره سلبية من ناحيتها بعد هذه التصرفات فكيف أيضا يتعامل معها وأود أن أعرف أيضا رأي الشرع في الفلوس التي ستتبقي من فرق الشقتين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يرزقكما الذرية المباركة، وأن ييسر لكما أموركما، أما عن سؤالك فإن حق الأم عظيم وبرها من أوجب الواجبات ومن أعظم القربات ومن أهم أسباب رضا الله، كما أن عقوقها من أعظم الذنوب ومن أهم أسباب سخط الله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك. صحيح البخاري ومسلم.

ومن بر الأم الإنفاق عليها إذا احتاجت إلى النفقة أو طلبت ذلك إذا كان للابن ما ينفق عليها زائداً عن حاجاته الأصلية، فإذا كانت هذه الأم ميسورة، فقد كان ينبغي عليها أن تدفع إلى ابنها نصيبه من ميراث أبيه، وتعينه من مالها عند حاجته، لكن إعانتها له من مالها غير واجبة عليها وإنما هي من الإحسان، فلا حرج على الابن أن يطلب منها نصيبه من ميراث أبيه، لكن لا يجوز له أن يسيء إليها أو يقصر في برها، بل عليه أن يداوم على الإحسان إليها، وأما عن الشقة التي تسكنها هذه الأم وترغب في بيعها وشراء شقة أخرى، فإن هذه الشقة بمجرد موت الوالد قد أصبحت ملكاً لورثته، فما يتحصل من المال من الفرق بين ثمن الشقتين، هو جزء من الميراث يستحقه كل الورثة، لكن إن رضوا بأن يتنازلوا عن ذلك لها فلا حرج عليها في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>