للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طاعة البنت أمها في عدم الاتصال بقريبها من الرضاعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي خالة من الرضاع، رضعت من جدتي لأمي، وأمها خالتي من النسب، كنت أصلها من خلال المكالمات الهاتفية، وكان ذلك بعلم أمها وخالاتي الأخريات، وبعد فترة طلبت خالتي من ابنتها عدم الاستمرار في مواصلتي، وما زلنا نتواصل سرا ً، هل يجوز لنا أن نستمر نتواصل؟ وإذا سألت خالتي ابنتها فيما إذا كانت تصلني أم لا هل يجوز لها أن تنكر ذلك لكي لا تغضب أمها؟ وهل يجوز لها أن تحلف إذا اضطرت بأنها لا تصلني وأن نستمر في التواصل؟ مع العلم بأننا نرغب في التواصل، فقد أصبحنا مثل الإخوة، وعلاقتي بها متينة جداً وقد كان تواصلنا لمدة طويلة حيث إنها تعتبرني كأخ أكبر لها وقد ساعدتها في كثير من أمور حياتها وما زلت أساعدها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لتلك الفتاة معصية أمها فيما نهتها عنه من عدم الاتصال بك سيما إن كان في اتصالكما ببعض شبهة أو تخشى منه فتنة، والأخت من الرضاع لا تجب صلتها بل هي مستحبة إن لم يترتب عليها محذور شرعي. وبناء عليه فالذي نراه أن تكف عن التواصل مع تلك الفتاة لنهي أمها لها عن ذلك، ولما قد يترتب عليه من ضرر عليها أو عليك، وإن حدث تواصل فلا ينبغي أن تخبر أمها به، وإن سألتها فلها أن تعرض وتكني دون أن تكذب كذبا صريحا، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠٠٣٣٥، ١١٤٤٩، ١٢٨٤٨، ٣٥١٨٣، ٥٠٣٢٠، ١١٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>