للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لم تدفع لأبيها ما يريد فقاطعها وأمر أهلها بمقاطعتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي مشكلة أرجو أن تفتوني بحل..

أنا متزوجة من ٣.٥ شهور أبي طلب مني أن أعطيه من راتبي تقريبا ١/٣. وافقت قبل الزواج , لكن بعد الزواج لم أستطع الوفاء اقترضت في الشهرين الأولين لكني لم أعد أقدر فقلت له ذلك. كان الثلث ٢٠٠ دينار فقلت له إني أستطيع فقط إعطاء ١٠٠د فقط لأن زوجي لإتمام مستلزمات العرس دون اللجوء إلى قرض قد اقترض من أناس وهو يرد لهم بالتقسيط الآن.

المهم أن أبي غضب مني وتوعد أمي بالطلاق وأخواتي البنات بقطعهم عن التعليم إن هن اتصلن بي وكذلك حرم علي الدخول إلى البيت أو مكالمته هو.

أنا الآن في حيرة خاصة أن أبي رفض العدول عن رأيه حتى بعد موافقتي وزوجي على طلبه.

هل أنا آثمة الآن لأنني لم أكلمه من ساعتها؟

وبماذا تنصحني؟ لم تدفع لأبيها ما يريد فقاطعها وأمر أهلها بمفاطعتها

شكرا جزيلا لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان والدك محتاجاً لهذا المال الذي طلبه منك فلا شك أنه يجب عليك أن تعطيه، للإجماع على وجوب النفقة على الوالدين عند حاجتهما.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد.

ولكن يشترط لوجوب الإنفاق أن يجد الولد ما ينفقه على والده زائداً عما يحتاج إليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك رواه مسلم في صحيحه.

مع التنبيه على أن نفقة الزوجة على زوجها، ولا يجب عليها الإنفاق على زوجها ولو كان فقيراً.

وأما إذا كان والدك غير محتاج إلى النفقة، فلا يجب عليك إعطاؤه، ولكن من الإحسان إليه وبره أن تعطيه، ما لا يلحقك ضرر بإعطائه، أما إذا كان في إعطائه ضرر عليك، فيمكنك الاعتذار له بلطف، وعلى كل الأحوال فيجب أن تجتهدي في بره والإحسان إليه والتلطف في القول، وأما عن تصرف والدك بتهديد زوجته بالطلاق وحرمان أخواتك من التعليم إن هن كلمنك، فهذا غير جائز، لما فيه من قطع الرحم، ولكن ذلك لا يبيح لك أن تقطعيه، أو تقصري في بره.

فإن ذهبت إليه أو كلمته فلم يرد عليك، فلا إثم عليك، ولكن عليك بالمداومة على محاولة إرضائه مع الاستعانة بالله عز وجل ودعائه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>