للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مساعدة الابن المدين أباه عن طريق القروض البنكية]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي قد ساعد أباه ماليا، فقد قدم له مبالغ كبيرة وذلك بواسطة القروض البنكية، وقد صارحني مؤخرا أنه سيساعد أباه مرة أخرى، فعارضته بشدة، خاصة أنه لدينا ديون واجب علينا تسديدها، ذلك بالإضافة إلى الفواتير التي لم تسدد بعد. ما حكم معارضتي له بمساعدة أبيه شرعا إذا كنا واقعين في الديون؟ فأنا لن أرضى بأن يساعد أباه، ولكنني أخاف من شرع الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه القروض البنكية قروضا ربوية فينبغي أن تناصحيه أولا في أصل الاقتراض بالربا وأنه لا يجوز وراجعي الفتوى رقم: ٦٩٣٣.

وأما مساعدة زوجك لأبيه فإن كانت في نفقة واجبة له عليه فإن هذه النفقة مقدمة على قضاء الدين، وانظري الفتوى رقم: ١١٣٨١٣، والفتوى رقم: ٤٤٦٥٦، وأما إن كانت مجرد مساعدة من باب البر والإحسان فإن قضاء الدين مقدم عليها لأن قضاء الدين واجب، وهذه المساعدة مستحبة والواجب مقدم على المستحب، كما بينا بالفتويين: ٥٤٠١٤، ٣٩٠٠١.

ومتى ما أمكن زوجك مساعدة والديه من غير أن يحصل على هذا المال من سبيل محرم كالربا ولم تلحقه مشقة وحرج فعليه أن يفعل، وينبغي أن تعيني زوجك على البر بوالديه، فإن هذا مما تحسن به العشرة بينكما. وراجعي الفتوى رقم: ١٠٣٩٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>