للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تزوج بفتاة بغير رضا أبيه فقال له لست ابني]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الوالد الذي يحرم ابنه ويقول له إنك لست ابني إذا تزوج بفتاة معاقة وهو يحبها ويعلم أنها صالحة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أنه لا يجوز للابن عقوق الأب في مخالفته بالزواج من امرأة معينة إذا كرهها لمسوغ ما لم يخف الابن من الوقوع في المعصية معها أو مع غيرها إن لم يتزوجها وفي ذلك يقول بعض العلماء:

لابن هلال طوع والد وجب إن منع ابنه نكاح من خطب.

ما لم يخف عصيانه للمولى لها فطاعة الإله أولى.

وأما قول الأب لابنه لست ابني فإن كان مغاضبة له ولا يقصد نفيه بل يقصد أنه ليس ابنه البار المطيع ونحو ذلك فهذا لا حرج فيه. وأما إن كان يتبرأ منه وينفيه من نسبه فذلك محرم من حقوق في التركة أو غيرها.

وعلى كل فالذي ننصح به هو التودد للأب والسعي في مرضاته إن كان الابن أغضبه بالزواج المذكور، وليعلم أن إساءة الأب لا تبرر مقابلتها بمثلها من الابن، فعليه أن يبره ويحسن إليه. وقلب الأب أرحم من أن يرى تودد ابنه له فلا يشفق عليه ويرحمه، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٧٨٧٦، ٦٢٧٦٥، ٥٦٤٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>