للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التوبة من عصيان الأب والكذب عليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهبت إلى الهند للدراسة وأردت أن أشتري دراجة بخارية لكن والدي رفض فاشتريتها دون أن يعلم وبعد شهور عديدة قمت ببيع الدراجة البخارية واحتفظت بثمنها وبعد ذلك أردت دخول معهد للكمبيوتر وعندما استفسرت عن رسومه المقررة وجدتها ٦٠٠٠ روبية فأخبرت أبي بذلك لكني طلبت منه أن يحول إلي ٤٠٠٠ روبية وأن أتمم الباقي من عندي فسألني أبي ومن أين سوف تأتي بباقي النقود فكذبت عليه وقلت له إنني قد وفرتها من مصاريفي الشهرية والحقيقة أنها من ثمن الدراجة البخارية بعد ذلك أرسل لي والدي ما طلبته منه وأتممت الباقي من ثمن الدراجة البخارية، ما حكم دراستي في هذا المعهد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب على من أمره أبوه بأمر أو نهاه عنه, ولم يشتمل أمره ولا نهيه على ما يخالف الشرع أو يضر به أن يطيعه في ذلك لوجوب بره عليه, والبر يقتضي موافقته فيما لا مخالفة فيه للشرع , أما فيما يخالف الشرع فلا طاعة له عليه فيه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

كما أنه لا يجوز للشخص أن يتوصل إلى أغراضه بالكذب لأن الكذب محرم, وما كان محرما فالتوصل به إلى المباح محرم.

وبناء على هذا فقد اشتمل ما قمت به على محذورين:

١ – العقوق حيث خالفت نهي والدك لك أن تشتري تلك الدراجة، إذا لم تكن محتاجا لها, وقد حرم الله العقوق, وجاء التشديد في شأنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ. رواه البخاري ومسلم

٢ – الكذب, وهو محرم كذلك, ولا يجوز إلا ضرورة لم توجد طريقة مشروعة لتفاديها إلا بها ,فقد قال فيه الله تعالى: ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِين {آل عمران:٦١}

وقال صلى الله عليه وسلم: وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. رواه البخاري ومسلم.

وعلى هذا يجب عليك التوبة إلى الله من هذين الذنبين, وعليك أن تستسمح والدك إذا لم يترتب على ذلك ضرر أكبر، ولا نرى حرجا لمواصلة الدراسة في هذا المعهد, فما دفعت فيه إنما هو مالك فهو إما ثمن الدراجة التي اشتريتها أو ما ساعدك به أبوك. وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٨٧٣١، والفتوى رقم: ٣٩١٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>