للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البنت مأمورة بالإحسان إلى أبيها وإن أساء إليها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي وأمي منفصلان منذ ست سنوات وأبي كان يزني معي وأنا صغيرة، وإلى الحين أنا لا أعامله معاملة طيبة هل آثم على ذلك؟ هو أبي النصيحة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن أباك قدر ارتكب جرما عظيما باعتدائه على عرضك، وفي ذلك دليل على عدم مروءته وانتكاس فطرته، ولكن لا يجوز لك الإساءة إلى أبيك، ومعاملته بما لا يليق وإن أساء هو واعتدى.

وما دام الأمر حصل قديما فقد يكون الأب تاب منه، وندم عليه، وإلا يكن فيجب نصحه بالتوبة إلى الله والندم على تلك الفعلة الشنيعة مع الستر عليه وعدم فضحه وبره والإحسان إليه، ويجب تجنب الخلوة معه وكل ما يخشى من إثارته.

وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٨٦٣٥، ٢٨١٢٤، ٥٦٤٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>