للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طاعة الأم مقدمة على الزواج من امرأة بعينها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أردت الزواج من زوجة ثانية وافقت زوجتي الأولى عرضت الأمر على أمي وإخواني فرفضوا هذا الزواج وذكروا أسبابا ضعيفة منها عدم قدرتي على تكاليف الزواج وأنا أستطيع إن شاء الله ومنها اختياري فتاة من المدينة ومن غير قبيلتي واختلاف النسب بيني وبينها وأنه علي أن أختار من أهلي، مع العلم بأنني اخترت فتاة ذات نسب حسن وخلق ودين، فكيف أرضي أمي وأرضي قلبي لأني أريد أمي وأريد هذه الفتاة، فماذا أفعل أمي زعلانة مني دون أن تناقشني أو تتكلم معي أو مع زوجتي الأولى التي تعرف وتفهم أسباب زواجي عليها، مع العلم بأنني لم أستطع إخبارهم عن الفتاة التي اخترتها لأنهم رفضوا فكرة زواجي أساساً، فأرجو من يقرأ سؤالي أن يرشدني للحل الذي أرضي به أمي وأحقق رغبتي بهذا الزواج لأني والله في أمس الحاجه لهذه الزوجة لأني أحببتها والله، ولكنني لم أستطع أن أقدم على أي خطوة تجاه خطبتها أو التقدم لها حرصا مني على عدم إغضاب أو عصيان أمي لأنها كل شيء عندي لأن أبي متوفى رحمة الله عليه، فأرجو النصح والتوجية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن طاعة الأم مقدمة على الزواج بامرأة معينة إذا منعت من الزواج بها لمسوغ مقبول ومع ذلك لا بأس أن تسعى في إقناع والدتك إذا كانت الفتاة ذات خلق ودين، وذلك عن طريق التودد إليها، وحسن التعامل معها، واللين لها في القول، وأن توسط من يقنعها، ولا يجوز لك عصيانها مادام امتناعها ورفضها لمسوغ كعجزك عن القيام بالحقوق الواجبة عليك. وتراجع الفتوى رقم: ١٧٧٦٣.

ولعل الله تعالى أن يعوضك خيراً، ثواباً لك على طاعة أمك، والالتزام بالآداب الشرعية معها، أما إذا لم يكن لمنعها مسوغ، وإنما هو مجرد هوى خرج في مخالفة أمرها في هذه الحالة مع أن إرضاء الوالدة والنزول عند رغبتها هو الأولى وهو الذي ننصح به إذا لم يترتب عليه ضرر عليك أو معصية لله تعالى، وتراجع الفتوى رقم: ٧٦٣٠٣.

وننبهك إلى أن العلاقة مع امرأة أجنبية لا تجوز في الإسلام إلا في إطار الزواج الشرعي، وتراجع الفتوى رقم: ٦٥٩١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>