للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الأخ الذى سرق أخته وأهان زوجها وقذفها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم خصام أخت مع أخيها الذي سرقها وأهان زوجها وقذفها وهي أشرف من الشرف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يعتدي على عرض أخيه المسلم ولا على ماله ولا أن يهينه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. متفق عليه.

وإذا كان الشرع قد حرم هذا بين أفراد سائر المسلمين عامة فكيف إذا كان بين الأخ وأخيه، وعليه فيجب على من تجرأ على قذف مسلم أو إهانته أو سرقة ماله أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك، ومن شروط التوبة أن يرد إليه ماله ويعلن كذب نفسه أمام من قذف أخاه بحضرته.

أما الطرف المظلوم وهو الأخت هنا فننصحها بالعفو والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من أخطاء أخيها في حقها واعتدائه على مالها رغبة فيما أعد الله تعالى للعافين عن الناس المتجاوزين عن المسيئين، وحرصاً منها على الصلح معه وتفادياً لهجره وقطع رحمه، ونذكرها بقول الله تعالى: وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {آل عمران:١٣٤} ، وبقوله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:٤٠} ، ومع ذلك فلها أن تسترد منه مالها الذي سرقه ولها أن تهينه كما أهانها لقوله تعالى: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا {الشورى:٤٠} ، لكن لا ننصحها بذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>