للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صلوا قريبتكم بأدنى درجات الصلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي قريبة كل أخواتها يقاطعونها بسبب سوء سلوكها وقد نصحوها وهددوها بالقطيعة وهى لم ترتدع وقاموا بقطيعتها لما سببته لهم من أشياء مخجلة تمسهم وتمس أبناءهم من إيذاء فقام الكل بالبعد عنها ولكن قامت بأعمال السحر لهم ولأبنائهم حتى أصابتهم بالكثير من الأذى ولا أحد يحب أن يرجع لها أو يتعامل معها لما تتصف به من كذب. فأرجو من سيادتكم بالرد ما هو رأي الشرع والدين مع العلم أنها حتى الآن لا تتقبل الإصلاح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليكم أولا التريث وتدبر الأمر وعدم إطلاق الاتهامات بلا أدلة قاطعة على ذلك، فقد ورد النهي عن الظن. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:١٢}

وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تباغضوا، وكونوا إخوانا.

فينبغي لكم كإخوة لها في الدين وفي النسب التقرب إليها ومصاحبتها بالمعروف وإبعادها عن الجو الذي قد يدفعها إلى ذلك ومراجعتها والتودد لها حتى تكسبوا ثقتها، ثم تقوموا بنصحها بما يرضي الله تعالى.

واعلموا أن قطع الرحم كبيرة من الكبائر وتوجب قطيعة الله تعالى، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: ١٣٩١٢.

وإذا لم تجد هذه الطرق في إرجاعها إلى الصواب وتحققتم أنها تقوم فعلا بالسحر للإلحاق الضرر بكم فلا حرج عليكم حينئذ في التحفظ منها، مع المحافظة على القدر الذي تحصل به صلة رحمها ولو بالاتصال عبر الهاتف أو نحوه، أما هجرها لمعصيتها فإنه يشرع إذا كان محققا للمصلحة بأن كانت ستنزجر عن معصيتها بسببه، فإذا لم يكن كذلك لم يشرع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>