للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ كتب الأب التي لا يقرأ فيها بغير إذنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[شيخنا الفاضل سؤالي إني إذا أخذت بعض الأشياء من منزل والدي دون علمه إلى منزل زوجي من كتب دينية تعود لأبي هل أنا آثمة، علما بأنه لا يقرأ فيها ولا أظنه سيعترض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تأخذي هذه الكتب دون إذن والدك، ولو كان لا يقرأ فيها لأنها من جملة ما يملك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. رواه الدارقطني ... والواجب عليك مع التوبة إلى الله أن تردي هذه الكتب إلى منزل والدك أو طلب إذنه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>