للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تدخل الابن إذا رأى أباه يضرب أمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[لو رأى الابن أباه يضرب أمه فهل له أن يمنعه؟ وما التصرف المناسب في هذه الحالة؟ وما أقل درجات العقوق؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إذا رأى الابن أباه يضرب أمه ضربا مبرحا أو كان من غير نشوز فله أن يتدخل، لكن برفق ولين، وبطريقة لا إساءة فيها على الأب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوج إذا نشزت زوجته أن يعظها، ثم إذا لم يفد ذلك أن يهجرها، ثم إذا لم يفد الهجر أن يضربها. قال تعالى: وَاللَاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:٣٤] .

وصفة الضرب هي على نحو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاضربوهن ضربا غير مبرح، وهو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه.

فإذا لم يكن الأب معتديا في ضرب الزوجة فليس للابن أن يتدخل، وأما إذا كان معتديا، بأن كان يضربها لغير نشوز، أو كان الضرب مبرحا فلا بأس في تدخل الابن، ولكن تدخله يكون بالرفق واللين والنصح للأب، وتبيين أن ما يفعله حرام وظلم لا يحل له. ولا بأس بأن يستعين في هذه الحالة بالصلحاء من الناس ومن يرجى تأثيره في المسألة.

ثم عقوق الوالدين حرام وهو من كبائر الذنوب، ففي الحديث الشريف: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين" وكان متكئا فجلس فقال: "ألا وقول الزور وشهادة الزور" فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والحديث متفق عليه.

وأقل درجاته أن يحيد الابن عن طاعة أبويه في المعروف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>