للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لايصل أخته إلا بالهاتف لسوء معاملة زوجها له]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم والنصيحة حيث إني منقطع عن زيارة أختي بسبب سوء معاملة زوجها لي ولكن أتصل بها تليفونيا علي فترات متباعدة، مع العلم أن زوجها وصل سوء المعاملة به حتى القذف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في ذلك ما دام المانع لك من زيارتها هو أذى زوجها، وتتحقق الصلة بالاتصال. لكن ينبغي لها مناصحة زوجها في سوء معاملته لأهلها لمنافاة ذلك لحسن العشرة المأمور به شرعا، ولحرمة الإساءة على الناس سيما إذا كانوا أصهارا، كما أن قذف المسلم لأخيه محرم شرعا، فليتق الله تعالى وليكف لسانه عن السوء، وليحسن عشرة زوجته ويكرم أهلها.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٧٣٨٤، ١٧٦٤٠، ٢٩٩٩٩، ٦٥٦٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>