للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إثم المعاون على قطع الرحم]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجة أخي تمنعني من رؤية أبناء أخي أو الاتصال بهم لأنها لا تحبني، وتغار مني ومن حب أخي لي، رغم حسن معاملتي لها ولأهلها ولأبنائها وحسن معاملتي لأخي، علما بأني إنسانة ولله الحمد ملتزمة وعائلتي تعلم ذلك تماما وليس لديهم شك كما أن أخي يعلم مدى حبي لأولاده وفرحتي برؤيتهم وتقديم الهدايا القيمة لهم.... وغير ذلك وأراه جداً سعيد لما أفعله، وأخي خوفا منها يطيعها ويحرمني أبناءه، فأنا وحيدة حيث إن والدي قد توفيا رحمهما الله، فما واجبهم ناحيتي، فلا أريد أن أخسر صلة رحمي وأصمم على ذلك، علما بأننا في دولتين مختلفتين السؤال هو: ما تفعله زوجة أخي حرام أو واجب أو جائز، وما الدليل على حكمه، طاعة أخي لطلبها خوفا منها جائز أم محرم أم هو يسعى في تعليم أبنائه بقطع الرحم، أريد حديثا بعقوبة ذلك لكي يراه أخي ويخاف الله؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لقد أخطأ أخوك وزوجته فيما هما عليه من حرمانك من صلة أبناء أخيك، وقطيعة الرحم كبيرة من الكبائر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من شك في أن ما ذكرته عن زوجة أخيك وعن أخيك نفسه من طاعتها في حرمانك من رؤية أبناء أخيك أو الاتصال بهم يعتبر خطأ كبيراً ولا يجوز إذا لم يكن له سبب غير ما ذكرته، فقطيعة الرحم من أعظم الذنوب، قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم ْ {محمد:٢٢-٢٣} ، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله.

وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. وعن رجل من خثعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم، قال: قلت: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله، قال: قلت: يا رسول الله ثم مه؟ قال: ثم صلة الرحم، قال: قلت: يا رسول الله ثم مه؟ قال: ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: قلت: يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله، قال: قلت: يا رسول الله ثم مه؟ قال: ثم قطيعة الرحم، قال: قلت: يا رسول الله ثم مه؟ قال: ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. رواه أبو يعلى بإسناد جيد، وصححه الألباني في الترغيب والترهيب.. ونعتقد أن هذا القدر كاف لما طلبته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>