للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نهي الولد والده عن المنكر هل يعد عقوقا]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص متسول ويملك عمارة ومحلا تجاريا وابنه يرفض نصحه حتى لا يكون عاقا لأبيه ما حكم الدين فى ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان ذم السؤال من غير ضرورة، وبيان من تحل له المسألة في عدة فتاوى، انظر تفاصيل ذلك وأدلته في الفتوى: ١٠٠٢٣٩، وما أحيل عليه فيها.

وأما أمر الولد لوالديه بالمعروف ونهيه لهما عن المنكر ونصحه فلا يعتبر عقوقا إذا كان برفق ولين وموعظة حسنة.. بل هو من أوجب الواجبات وآكد النصائح وأفضل أنواع البر؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم- الدين النصيحة.. الحديث رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم:" انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: يا رسول الله هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم " متفق عليه. والوقوع في المنكر وارتكابه من أشد الظلم لأنه ظلم للنفس، يقول تعالى: وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ {البقرة: ٥٧} .

ولكن يجب أن يكون ذلك باللطف وبالكلام اللين، وبتسليط الصالحين عليه ممن يثق بهم ويرجى أن يتأثر بهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>