للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يصل أباه ولو كان شاذا وينصب على الناس]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب مسلم في العشرين من العمر أعيش في سوريا في محافظة دمشق أرجو الفتوى في قصتي: لدي أب شاذ"لوطي"مع الأطفال اكتشفنا أفعاله منذ سنتين وطلبنا منه طلاق أمي وترك المنزل وقد فعل وهو الآن خارج المنزل وقد تزوج مرة أخرى وسكن مع زوجته في محافظة أخرى هناك أمور تخيفني وهي معصية الله عز وجل إذ إنني الشاب الوحيد في هذه العائلة وأخي الصغير عمره أربع سنوات فقط ولا يعلم شيئا عن أفعال والده إذ إنه إضافة للشذوذ هناك النصب على الناس أي أنه أب سيء بكل ما في الكلمة من معنى الأمر الذي أريد السؤال عنه هل والدي في هذه الحالة هو أو زوجته لهما حق من حقوق صلة الرحم علي إذ إنني أخاف أن أقطعه فيقطعني الله من رحمته مع العلم أنني لا أعرف إذا كان قد تاب عن أعماله وأفعاله؟ أرجو الرد السريع رجاء إذ إنني لا أحتمل نفسي عند معصية الله في أمور صلة الرحم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق الوالد على ولده أن يصله ويبره، ولو بلغ من العصيان ما بلغ، قال تعالى: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً {لقمان: ١٥} فإذا كان هذا في الكافر المشرك - وليس بعد الكفر والشرك ذنب- فالمسلم العاصي - وإن عظمت معصيته- أولى بما ذكر في الآية.

فعليك أخي أن لا تقطع أباك، فإن قطع الرحم عموما ذنب كبير، وعقوبته معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة، وهي في حق الوالد أشد وأكبر.

فصله بالزيارة والاتصال والسؤال عن الحال، وأعطه من مالك إن كنت مقتدرا، وإن من أعظم بره دعوته إلى الحق، ونصحه برفق، وإرشاده إلى الصواب.

وننبه إلى أنك قد ذكرت أن أباك ترك البيت ولا ندري هل هو مالك البيت أم لا؟ وهل أجبر على الترك أم كان ذلك باختياره. فإنه إن كان يملك البيت فلا يجوز إجباره على الخروج وأما إذا ترك باختياره فلا بأس حينئذ.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>