للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تزوجت ابنتها بغير رضاها فهجرتها عقابا لها]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي ابنة عصتني وتزوجت غصبا عني وأغضبت الله وهجرتها، ماذا أفعل هل أنا آثمة؟.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز لك هجرها فوق ثلاث ما لم تتحقق بذلك مصلحة شرعية، ويجب عليها هي أن تترضاك وتعتذر إليك، وننصحك بقبول عذرها ومسامحتها والتغاضي عما كان منها، وإذا كانت تزوجت بغير إذن وليها والدها أو من يقوم مقامه من أوليائها عند عدمه فزواجها باطل يجب فسخه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك هجرها أكثر من ثلاثة أيام ما لم تتحقق بذلك مصلحة شرعية لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.

وعليها هي أن تترضاك وتعتذر إليك عما كان من معصيتها إياك، وقد بينا أنه لا يجوز للبنت نكاح شخص بعينه إذا كان يرفضه أبواها أو أحدهما ما لم تخف من الوقوع معه أو مع غيره في معصية الله عز وجل، وفي ذلك يقول العلوي:

لابن هلال طوع والد وجب إن منع ابنه نكاح من خطب.

ما لم يخف عصيانه للمولى ... به فطاعة الإله أولى.

أما وقد كان ما كان فننصحك بمسامحتها والتجاوز عن هفواتها وقبول اعتذارها.

وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٦١٧٠، ١٧٧٦٣، ٢٤١٢٥، ٣٣٩٥. .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>