للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نصيحة الحفيدة لجدها أن يطلق زوجته الجديدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[جدي عمره ٧٩ سنة وتزوج ثيباً لها ٥ أبناء، وكان الزواج بدون معرفة أولاده، وعندما علموا خالفوا أباهم ورفضوا أن يستمر معها بحجة أن أبناءها من المجرمين، وفعلاً حدث ما كنا نخافه على جدنا فقد سرقوا بعض أموال جدي وهو لا يستطيع أن يصنع معهم شيئاً، وهم لا يحترمونه بل يهددونه إن لم يطلق أمهم فسوف يؤذونه، بناته وأبناؤه طلبوا منه أن يطلق هذه المرأة، فهل أكون آثمة إن أيدت جدي على الطلاق، علماً بأن علاقة جدي مع أبنائه أصبحت على غير ما يرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في ذلك نصيحة له إذا كان في بقائه مع تلك المرأة ضرر عليه، لكن ليكن ذلك بحكمه وأسلوب هين لين، ولا يجوز لأبنائه هجره أو الإساءة إليه مطلقاً، بل يجب عليهم بره والإحسان إليه، وإن أرادوا نصيحته فليكن ذلك بحكمة ورفق ولين. وينبغي أن يبحثوا له عن زوجة تناسبه ما دام بحاجة إلى الزواج، وإذا لم يسمع نصيحتهم فيجب عليهم الرفق به والبر والإحسان إليه. وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: ١٨٨٠٠، والفتوى رقم: ٧٥٤١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>