للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم هجر الأخت لكونها تزوجت من شارب خمر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لرجل أن يقاطع أخته التي أصرت على الزواج من شارب خمر رغم تحذيرها من ذلك وقد تزوجته بالفعل، وهو يرجو بقطيعتها أن يرتدع زوجها ويترك الخمر، فهل تجوز هذه القطيعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شرب الخمر من كبائر الذنوب، وأقبح المعاصي، وإن من يقارف هذه المعصية ويصر عليها يستحق العقوبة، ويباح هجره إذا غلب على الظن انزجاره وارتداعه عن هذه المعصية، وانظر الفتوى رقم: ١٨١٢٠، والفتوى رقم: ٥٩٤٥٨.

وأما زوجة الشارب التي لا تشاركه في المعصية ولا تقره عليها، فلا يجوز هجرها، بل يعد هجرها من كبائر الذنوب لأنه من قطع الرحم التي توعد الله عز وجل ولعن من يقطعها، قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد:٢٢} ، وكونها تزوجت هذا الرجل دون رضا الأخ لا يبرر قطع صلتها، إذا كان وليها الأقرب رضي وعقد لها عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>