للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لايضر الابن غضب والده عليه ما لم يسئ إليه أو يفرط في حقه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أمي متوفاة وأبي قاسٍ جداً في تعامله معي ومنذ وفاة أمي وهو يحرمني من صلة رحمي وصبرت ٥ سنوات وفي النهاية ضربني ضربا شديدا بدون أي سبب طردني من البيت ورفض أن يصرف علي وقال إنه ليس راضيا عني، ويعلم الله أني أنفذ ما يقول لي على أكمل وجه ... في النهايه أنا خرجت من البيت إلى بيت جدتي لأني خفت على نفسي منه، فما حكم عدم رضاه مني وأنا لم أعصه لكن هو الذي ظلمني؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إن كان أبوك في تعامله معك على ما ذكرت، ولم يكن له عذر في ذلك فقد أساء، ويلزمك بره والإحسان إليه على كل حال، وينبغي أن تكثري من دعاء الله أن يصلح ما بينه ويبنك، ويمكنك أن تستعيني لأجل الصلح ببعض الفضلاء، وعدم رضاه عنك إن لم يكن بتفريط منك فلن يضرك بإذن الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن فعل أبوك ما فعل معك من هذه التصرفات، ولم يكن له في ذلك عذر شرعي فقد أساء بذلك، وقد أحسنت فيما ذكرت من برك به، وهذا هو الواجب، فللوالد مكانته ومنزلته، وله حق البر والإحسان وإن صدرت منه إساءة في حق الولد، فكوني على ذلك، وأكثري من دعاء الله تعالى له بالهداية والصلاح.

واستعيني عليه ببعض الفضلاء والمقربين ممن يرجى تأثيره عليه ليكلموه في الأمر عسى الله أن يصلحه ويزيل ما بينه وبينك من وحشة، وراجعي الفتوى رقم: ٨١٧٣.

وعدم رضاه عنك إن لم يكن بتفريط منك فلن يضرك بإذن الله، وينبغي أن تبذلي جهدك في سبيل إرضائه، ولا يجوز للوالد منع ولده من صلة رحمه، وإن منعه فلا يجب على الولد طاعته في ذلك، وانظري الفتوى رقم: ٤٣٧١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>