للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[امتناع الابن عن دفع المال لأبيه إذا لم يكن محتاجا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أنفق على والدي كثيراً كلما طلب مني مالاً أعطيه بلا تردد اشتريت له سيارة جديدة وكذلك مزرعة ليمارس فيها هواية غرس الأشجار وبنيت لأخي من أبي متجرا لبيع مواد البناء وأعطيته رأس مال كبير ليشتري بضاعة للمحل التجاري هذا حتى يصرف منه على نفسه وعلى أبي وبنيت لأبي كذلك محلا آخر وأجره ويأخذ إيجاره وكلما يمرض أذهب به إلى العلاج في الخارج، في المدة الأخيرة طلب مني مبلغا ماليا فقلت له ليس عندي هذا المبلغ وذلك لأنني أريده أن يعتمد على نفسه وبصراحة لقد تعبت مادياً من كل هذه المصاريف وهو دائم الطلب، ماذا أفعل في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن بر الوالدين من أعظم القربات عند الله، وهذا البر يتحقق بحسن المعاملة والاهتمام والرعاية والنفقة عند الحاجة ونحو ذلك، فإذا كنت كما ذكرت قائماً بحق والدك ولم يكن والدك بحاجة فعلية لهذا المبلغ الذي طلبه منك لعلاج أو نحوه من الأمور التي لا مندوحة له عنها، فلا يلزمك أن تعطيه ولك أن تُعرٍض عند طلبه للمال بما يحفظ الود بينك وبينه، مثل أن تقول ليس عندي وتقصد ليس عندي الآن، فقد ذكر العلماء أن في المعاريض والتورية مندوحة عن الكذب.

وقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه. ليس على إطلاقه فليس للوالد أن يأخذ من مال ولده ولو لم يرض الولد إلا بقدر حاجته ومع توفر شروط وضوابط وضعها العلماء لجواز الأخذ في هذه الحالة، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٢٤٧٣، ٤٦٦٩٢، ٢٨٣٧٢، ١١٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>