للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم منع الزوجة من صلة أبيها لكونه صوفيا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج من زوجة صالحة والحمد لله، ولكن والد زوجتي صوفي برهاني بالأخص ولا أريد رؤية أولادي الحلقات التي يعقدونها، فهل لو منعت زوجتي أكون منعتها من صلة الرحم وزوجتي تقول لي أريد أن أبر والدي فماذا أفعل؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز منع الزوجة من صلة والدها، ما لم يخش منه إفسادها عليه. أما ما يخشاه السائل على الأولاد فلا يقاوم وجوب صلة الوالد، ويمكن تلافيه بمنع الأولاد من حضور هذه الحلقات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أمر الله عز وجل ببر الوالدين وصلتهم ولو كانوا كفاراً، قال الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ* وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان:١٤-١٥} ، وعليه فلا يجوز لك منع زوجتك من زيارة والدها حيث إنك لا تخشى منه إفسادها.

وأما ما تخشاه على الأولاد فإنه أولا غير متيقن، وثانياً يمكن تلافيه بأمور مثل أن تقوم الأم بمنعهم من الدخول في مكان انعقاد هذه الحلقات، أو أن يبقوا مع والدهم، ويمكن أن يبين لهم حكم هذه الحلقات إذا كانوا مميزين، وينبغي لكم أن تناصحوا هذا الوالد وتبينوا له بالحجة والدليل عدم جواز ما يفعل لعل الله أن يكتب له الهداية على أيديكم، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٢١٧٠٠ والفتاوى المرتبطة بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>