للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مقاطعة الخالة المؤذية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا لي خالة تسببت لي في الكثير من المشاكل كما تسببت في فسخ ٤ خطوبات لي ولا أعرف السبب وعاتبتها كثيراً وأرجع أسامحها لوجه الله ولأنها خالتي وأقول ما فعلته حرام، لكن مشاكلها زادت فوق الحد وعاتبها الكل ونصحوها، لكن بلا جدوى، فهل لو ابتعدت عنها يكون ذلك حراما، مع العلم بأن مواصلتها تسبب المشاكل لأنها إنسانة حقودة وتكمن بداخلها كمية غل كبيرة من ناحية كل الناس رغم أن لها بنتاً مخطوبة ولا أقدر على أذيتها وكل أقاربي نصحوني بالابتعاد عنها للأبد، فهل لو ابتعدت عنها يكون حراماً، فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الخالة بمنزلة الأم، وهي من الرحم التي تجب صلتها ويحرم قطعها، ومن أعظم الصلة السعي في نصحها وإصلاح اعوجاجها حسب الإمكان، ولعل الله تعالى يوفق إلى ذلك، فإن تم فالحمد لله، وإن استمرت على ما هي عليه من السوء -إن ثبت أنها على ذلك- فلا حرج في اجتنابها اتقاء لشرها، ولا تجوز لك قطيعتها بالكلية، بل يجب عليك صلتها بما هو ممكن مما تأمنين معه أذاها، كالاتصال بها والسؤال عنها ونحو ذلك. وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٧٤٥١، ٦٦٧٦٤، ٣١٩٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>