للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طاعة الوالد مقدمة على الزواج من امرأة بعينها]

[السُّؤَالُ]

ـ[حلف والدي أن لا يزوجني من بنات أخيه واللاتي هن بنات عمي بسبب سوء تفاهم بينه وبين عمي، والآن مرت ثلاث سنوات تقريبا، والآن أنا أريد أن أخطب إحدى بنات عمي، فهل هذا الحلف يعتبر محرما علي بسبب حلف أبي، وماذا يجب على أبي اتجاه هذا الحلف، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز لك الإقدام على أمر يؤدي إلى غضب والدك فإن طاعته واجبة عليك، وزواجك من بنات عمك غير واجب، وإذا رضي الوالد بزواجك من بنات عمك فعليه أن يكفر عن يمينه، وحاول أن تقنعه بأن ذلك هو الأفضل من الاستمرار على هذا الموقف الذي لا فائدة منه، وإليك الدليل على أن الحنث هنا أولى، ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ففي هذا الحديث وغيره يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليكفر عن اليمين ويأتي الذي هو خير، والكفارة التي أمرنا الله تعالى بها هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوة عشرة مساكين أوتحرير رقبة مؤمنة، وهذه الثلاثة على التخيير فمن فعل واحدة منها أجزأته عن الباقي، فإذا عجز عن هذه الثلاثة انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، قال الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:٨٩} ، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٧٢٣٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>