للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يهجر أخته لكونها لم توثق طلاقها]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخت زوجها أقسم عليها يمين الطلاق ثلاث مرات وهو يرفض أن يطلق عند القاضي وهي أيضا ترفض رفع دعوى طلاق لكي تربي أولادها، مع العلم هي مقيمة فى شقة لوحدها ولا يعاشرها معاشرة الأزواج، فهل علي إثم وأني مقاطعها ولا أزورها، وهل هي عليها إثم أيضا لعدم رفع دعوى طلاق، مع العلم أيضا لا توجد بينهما أية معاملات؟ وشكراً ... وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود بقول السائل (أقسم عليها يمين الطلاق) كما هو الظاهر أنه نجز طلاقها، فالطلاق يكون واقعاً ونافذاً بتلفظ الزوج به، وتترتب عليه آثاره من اعتداد المرأة، واحتجابها من الزوج ونحو ذلك، وفي هذه الحالة يكون دور القاضي هو توثيق الطلاق وتصديقه فقط حتى لا يقع خلاف حوله. وعليه، فأختك قد وقع عليها الطلاق من حين تلفظ الزوج به، وقد وقع بائناً لأنه المرة الثالثة، فطلبك منها الذهاب إلى القاضي له احتمالات:

الأول: لأجل الحصول على الطلاق، فنقول الطلاق قد حصل بتلفظ الزوج.

الثاني: لأجل توثيق هذا الطلاق حتى لا يدعي الزوج حقاً عليها، كأن يدعي ميراثه منها على سبيل المثال في حال وفاتها فلك ذلك، وينبغي لها إجابتك.

الثالث: التحرج من عدم ذهابها إلى القاضي من الناحية الشرعية فنقول لا حرج في عدم ذهابها لأن الطلاق قد وقع، والمرأة تعيش في بيت مستقل، وليس بينها وبين الرجل أي علاقة.

وأما الأخت فنقول لها: إن توثيقك للطلاق يحميك، ولا يضرك، وليس في توثيق الطلاق ما يمنع من تربية الأبناء، لأن الزوج ملزم بالنفقة عليهم، ومن ذلك السكن والكسوة وغيرها، ولو بعد توثيق الطلاق رسمياً، وعلى كل حال لا يجوز للأخ أن يقاطع أخته أو يهجرها للسبب المذكور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>