للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم هجر الأخ الذي زنا بامرأة أخيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماذا يكون حكم إنسان زنا مع امرأة أخيه، هل يسامحه أم يقاطعه فأرجو إفادتي ولكم جزيل الشكر، لأنني قاطعته خمس سنوات وأخشى أن أغضب الله فى ذلك وأكون بفعلتي هذه قاطع رحم وأحرم من دخول الجنة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب، ووقوعه من الأخ مع زوجة أخيه يزداد به الإثم، لأن حق الأخ أكثر من حق غيره، ولأنه مرجو منه حماية عرض أخيه لا الاعتداء عليه، وأما هجر هذا الأخ فيختلف حكمه باختلاف الأحوال كما هو مفصل في الفتوى رقم: ٧٧٠٧٥، وعلى هذا فإن كان هجرك أخاك طيلة هذه المدة له ما يسوغه فلا يلحقك منه إثم ولا يعتبر قطيعة رحم، وننبه إلى أمرين:

الأمر الأول: أن الغالب أن يكون السبب في حصول مثل هذه الفواحش تساهل الناس في أمر الدخول على النساء، وعدم مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك، فالواجب الحذر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣١٧٨.

الأمر الثاني: أن الواجب على الزوج أن يصون امرأته عن كل ما قد يعرضها لأسباب الفتنة من إلزامها بالحجاب عند الخروج ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>