للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجوز هجر الخالة التي تشتغل بالكهانة]

[السُّؤَالُ]

ـ[يقال إن إحدى زوجات خالي عرافة، ابنها يزورنا أحيانا، وأنا لا أزورهم تفاديا للاقتراب والاختلاط معهم، فهل يجوز لي هذا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التواصل مع الأقارب والأرحام واجب شرعي، فإذا كان بإمكانك التلاقي معهم دائماً والتناصح معهم دون أن تتأثر سلبياً في دينك بما يقال عن أمهم، فلا حرج في التلاقي معهم خارج البيت وداخله، دون أن تسأل أمهم عن شيء أو تسمع حديثها ودجلها، وهذه الأم إذا تأكد من حصول هذا منها فعليكم أن توضحوا الحكم الشرعي لأولادها ولزوجها حتى يناصحوها ويحذروها من الشر ويحضوها على التوبة، وإن كان الأمر مجرد تهمة وقالة يتناقلها الناس، فينبغي عدم الخوض في هذا، لأن الاتهام بالعرافة والسحر دون بينة محرم شرعاً، والأصل في المسلمين السلامة.

واعلم أن الهجر للفاسق إنما يطلب حيث كانت ترجى من الهجر مصلحة، أو تخاف من المخالطة مفسدة دينية، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٢٥٤٦، ٦٩٧٩٤، ٢٤٨٣٣، ٧٦٩٦٧، ٢٣٢٣٥، ٤٩٥٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>