للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مقاطعة الابن لأمه بسبب منعها له من الخروج في سبيل الله]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يقاطع أمه لأنها تمنعه من التعبد لله سوى الصلاة كالخروج في سبيل الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن حق الوالدين عظيم، فقد قرن الله -عز وجل- حقهما بحقه -سبحانه وتعالى- في آيات كثيرة من كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكد على حق الأم خاصة وسبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتاوى التالية: ٢٣٤٣٤، ٢٦١٠٥، ٣٦٨٣١، نرجو أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.

فلا يجوز للولد أن يقاطع والدته، وعليه أن يطيعها بالمعروف، فإذا أمرت بمعصية أو نهت عن واجب فلا سمع ولا طاعة؛ لأن الطاعة في المعروف كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ولذلك فإذا كان خروج الولد في سبيل الله لطلب علم واجب وجوب العين أو الكفاية فلا يحق لأمه منعه من ذلك، وعلى الولد أن يتلطف بها ويسترضيها حتى تقبل وتطيب نفسها.

وقد سبق بيان وجوب طاعة الوالدين بالمعروف، وحكم الخروج لطلب العلم في الفتويين: ٣٨٠٣٠، ٣١٢٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>